من ليلة النحر فيصح الإحرام به قبله مع الكراهة اهـ. وأما آخر وقته بالنسبة لتمام النسك فيمتد لكمال شهر ذي الحجة. ووقت الإحرام
بالعمرة في حق غير محرم بحج جميع السنة. أما في حق المحرم بالحج فبعد أيام التشريق كما يأتي عن المصنف.
ثم ذكر القسم الثاني وهو الميقات المكاني، فقال رحمه الله تعالى:" ومكاني ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، وذات عرق " يعني هذه الخمسة هي المواقيت المكانية للحج والعمرة. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال:" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن " قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ويهل أهل اليمن من يلملم " اهـ ولأحمد وأبي داود والنسائي " وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق " اهـ وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم:" وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " اهـ. رواه الخمسة. وقال العلامة الدردير: ومكانه له - أي للحج - لمن بمكة مكة. وندب بالمسجد، وخروج ذي النفس لميقاته. ولها - أي العمرة - وللقران الحل، وصح بالحرم وخرج، وإلا أعاد طوافه وسعيه بعده وافتدى إن حلق قبله. ولغيره - أي غير المكي - لهما - أي بالنسبة للحج والعمرة - ذو الحليفة للمدني، والجحفة لكالمصري، ويلملم لليمن والهند، وقرن لنجد، وذات عرق للعراق وخراسان ونحوهما، ومسكن دونها، وحيث حاذى واحدا منها أو مر به ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فيندب منها وإن حائضا، ومن مر غير قاصد مكة، أو غير مخاطب به، أو قصدها مترددا، أو عاد لها