للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المواريث]

أي في بيان ما يتعلق بأحكام الميراث، والمواريث جمع ميراث، ويطلق بمعنى الإرث وهو المقصود بالترجمة، وهو لغة: البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، والانتقال إما حقيقة كانتقال المال، أو معنى كانتقال العلم، ومنه العلماء ورثة الأنبياء. وأما معناه شرعًا: فهو حق قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك. اهـ. من حاشية البقري على الرحبية باختصار. واعلم أن هذا العلم كفاه فخرًا وشرفًا أن الله تعالى هو الواضع له، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ولكن تولى قسمتها بنفسه أبين قسمة، ولا وصية لوارث)) اهـ. فلله در القائل حيث قال:

علم الفرائض علم لا نظير له ... يكفيك أن قد تولى قسمه الله

وبين الحظ تبيانًا لوارثه ... فقال سبحانه {يوصيكم الله}

وفي الكلالة فتيا الله منزلة ... فبان تشريف ما أفتى به الله اهـ

أشار بقوله: يوصيكم الله، إلى ما في سورة النساء من قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١] إلى آخر الآيتين، أما قوله في الكلالة، فهو إشارة إلى كلالتين: الأولى: في قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة} [النساء: ١٢]، والثانية في آخر السورة في قوله: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] إلخ، فاحرص على الفرق بين كلالتين؛ لأن الأولى غير الثانية. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم علم الفرائض حيث قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما اهـ. رواه الإمام أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>