للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة العيدين

ولما أنهى الكلام على الجمعة انتقل يتكلم على بيان صلاة العيدين فقال رحمه الله تعالى:

فَصْلٌ

في صلاة العيدين

أي في بيان أحكام صلاة العيدين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال رحمه الله تعالى: " صلاة العيدين سنة " أي مؤكد تلي الوتر في التأكيد، وليس أحدهما أوكد من الأخر. قاله الدردير. وفي الرسالة: وصلاة العيدين سنة واجبة أي مؤكدة على الأعيان. قال النفراوي: والدليل على سنيتها مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن فارق الدنيا اهـ. وقال زروق على الرسالة: يعني تجب إقامتها لأنها من السنن المؤكدة المظهرة لشعائر الإسلام. قال ابن دقيق العيد: لا خلاف أنها من الشعائر المطلوبة شرعا. وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد. والمشهور ما ذكر الشيخ من السنية فيهما اهـ.

ثم ذكر كيفيتها بقوله رحمه الله تعالى: " وهي ركعتان بغير أذان " وفي الرسالة: ليس فيها أذان ولا إقامة، فيصلي بهم ركعتين. وعن جابر: " صليت مع

النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة " قال ابن عبد البر: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " يفتتح الأولى بسبع تكبيرات مع الإحرام، والثانية بست مع القيام " يعني أن المصلي صلاة العيدين يفتتحهما بتكبيرات، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ولاء إلا قدر تكبير المؤتم، يعد منها تكبيرة الإحرام، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>