قال رحمه الله تعالى:" ويلغى تحريم الحلال إلا في الزوجة والأمة فيلزمه الطلاق والعتق " يعني لا يعتبر بتحريم المكلف على نفسه شيئاً مما أحل الله له مطلقاً إلا الزوجة والأمة. قال في الرسالة: ومن حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج اهـ قال النفراوي قوله من حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له من طعام أو شراب أو لبس ثوب أو نحو ذلك فلا شيء عليه سوى الاستغفار لإثمه بهذه الألفاظ. ولا يحرم عليه ما حرمه على نفسه لأن المحرم والمحلل إنما هو الله تعالى. وقد ذم الله فاعل ذلك بقوله:{قل أرءيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون}[يونس: ٥٩] قال تعالى: {لا تحرموا طيبات مآ أحل الله لكم}[المائدة: ٨٧] وقوله: إلا في زوجته أي في تحريمها فإنها تحرم عليه إلا من بعد زوج. قال خليل: وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو، ومثله في أقرب المسالك. قال الصاوي عليه: قوله في غير الزوجة دخل في غير الأمة ما لم يقصد بتحريمها عتقها وإلا لم يكن لغواً. قال النفراوي: وأما تحريم الأمة فكتحريم الطعام والشراب لا يلزم بتحريمه إلا الاستغفار، إلا أن يقصد بتحريم الأمة عتقها فتعتق عليه، ولا يحل له وطؤها بعد ذلك إلا بعقد نكاح برضاها، وبصداق وشهود كالأجنبية. قال الدردير: فمن قال كل حلال علي حرام، أو اللحم أو القمح علي حرام إن فعلت كذا ففعله فلا شيء عليه؛ إلا في الزوجة إذا قال إن فعلته فزوجتي علي حرام، أو فعلي الحرام فيلزمه بت المدخول بها على المشهور وطلقة في غيرها ما لم ينو أكثر. ولو قال كل علي حرام فإن حاشى الزوجة لم يلزمه شيء كما تقدم، وإلا لزمه فيها ما ذكر اهـ قال مالك في المدونة: لا يكون الحرام يميناً
في شيء من الأشياء: لا في طعام، ولا في شراب، ولا في أم ولد إن حرمها على نفسه، ولا خادمه، ولا عبده، ولا فرسه، ولا في شيء من الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق. إنما ذلك في امرأته وحدها اهـ.
ثم انتقل يتكلم على الاستثناء فقال رحمه الله تعالى: