للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثوباً وهو عليه، أو أن لا يركب دابة وهو عليها لزمه النزول أول أوقات الإمكان، فإن تراخى مع الإمكان حنث. وفي الواضحة: لا يحنث عليه اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " أو حلف لا يأكل شيئاً بعينه فانتقل عن صفته، فإن أراد ما دام على تلك الصفة وإلا حنث، أو على شيء أو أشياء ففعل البعض حنث، ويستوي العمد والسهو " يعني من حلف أن لا يأكل شيئاً بعينه كهذا اللحم فانتقل بشيء أو طبخ فأكله حنث، إلا إذا أراد ما دام على تلك الصفة التي كانت عليه قبل إزالة ما يكره منه فحينئذ لا يحنث بأكله لبساط يمينه بذلك. قال ابن جزي في آخر الفروع: من حلف على فعل شيء ينتقل حنث بما ينتقل إليه، كالحالف على القمح فأكل خبزه، أو على اللبن فأكل جبنه، أو على العنب فأكل زبيبه. وقيل لا يحنث اهـ وقوله وقيل لا يحنث إشارة إلى قول المصنف: فإن أراد ما دام على تلك الصفة يعني فلم يحنث لبساط يمينه الحامل له من تلك الصفة المذكورة.

وقوله وإلا حنث راجع إلى أصل المسألة التي هي الحنث. قوله أو على شيء أو

أشياء إلخ يعني يحنث بالبعض حيث كانت الصيغة صيغة حنث وإلا فلا يبر إلا بفعل الكل لأن الذمة لا تبرأ في صيغة البر إلا بالكل. قال الصاوي: إذا كانت الصيغة صيغة حنث وحلف على شيء ذي أجزاء فلا يبر بفعل البعض. وذكر العلامة العدوي أن من حلف عليه بالأكل فإن كان آخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بأكل المحلوف عليه ثلاث لقم فأكثر، وإن لم يكن المحلوف عليه في آخر الأكل فلا يبر إلا بشبع مثله اهـ. قال ابن جزي: إذا حلف على فعل فهل يحمل على أقل ما يحتمله اللفظ أو على الأكثر وهو المشهور؟ قولان. وعليه الخلاف فيمن حلف أن لا يأكل رغيفاً فأكل بعضه فإنه يحنث في المشهور. ولو حلف أن يأكله لم يبر إلا بأكل جميعه اهـ. وقوله ويستوي العمد والسهو، تقدم الكلام في هذه الجملة فراجعها إن شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>