للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة اهـ قال مالك في الموطأ: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مراراً يريد فيه الأيمان يميناً بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من

كذا وكذا يحلف بذلك مراراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك، قال كفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " والمشهور إجزاؤها قبل الحنث " يعني أن المشهور من أقوال الأئمة جواز تقديم الكفارة على الحنث. قال ابن جزي في القوانين الفقهية: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث وفاقاً للشافعي. وقيل لا يجوز وفاقاً لأبي حنيفة اهـ. انظر المواق. قال رحمه الله تعالى: " وفي الصيام خلاف " يعني هل يجوز تقديم صيام الكفارة قبل الحنث عند عدم القدرة على أحد الثلاثة من أنواع الكفارة المتقدمة أو لا يجوز تقديمه؟ في ذلك خلاف بين الأئمة في المذهب. قال ابن عبد البر في الكافي في الكلام على كفارة اليمين: قيل يجوز تقديمها بغير الصوم، وأما بالصوم فلا. وفي التهذيب: وإن كفر معسر بالصوم قبل الحنث ثم أيسر بعد الحنث فلا شيء عليه اهـ نقله ابن ناجي في شرحه على الرسالة.

قال رحمه الله تعالى: " ويكفر العبد بالصيام والله أعلم " يعني أن كفارة العبد تكون بالصيام إلا أن يأذن له السيد فيجوز له أن يكفر يمينه بغير العتق كما تقدم لنا فراجعه إن شئت والله أعلم.

ولما فرغ من الكلام على ما أراده من الأيمان شرع في الكلام على النذر فقال رحمه الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>