للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإيمان الزنديق ممكن، إذا ادعاه ولا يعلم إلا من جهته يقبل قوله فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي المنصوص في "المختصر" الذي قطع به العراقيون، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

ولنا وجه آخر أنه لا تقبل توبته، وبه قال مالك وأحمد، وربما يستدلون بقول عمر في كثير من المنافقين: "دعني أضرب عنقه"، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم علته، بل علل ترك قتلهم بعلة أخرى.

وجواب هذا الاستدلال: أن عمر ما قال ذلك إلا فيمن ظهر منه قول أو فعل يدل على نفاقه، وكلامنا فيمن ادعى أنه رجع عن ذلك واحتمل صدقه، فكيف نقتله مع احتمال إسلامه؟ وإذا دار الأمر بين تركه مع

<<  <   >  >>