(٥) وضرب فيه إظهار منكر في دار السلام، وذلك ستة أشياء:
١ - إحداث بيعة أو كنيسة في دار الإسلام،
٢ - ورفع أصواتهم بقراءة كتبهم،
٣ - والضرب بالنواقيس،
٤ - وإطالة البنيان على أبنية المسلمين أو المساواة فيه،
٥ - ومساواتهم في الزي،
٦ - وإظهار الخمر والخنزير.
فهذا كله يجب عليهم الكف عنه شرط في العقد أم لم يشرط، ومن خالف في شيء منه ففعله لم يكن ناقصًا لعهده. واختلف في تعليله، منهم من قال: لأنه لا ضرر على مسلم فيه، ومنهم من قال: لأنه إظهار ما يتدينون به.
فكل موضع قلنا لا ينتقض عهده كان على الذمة، ولكن تستوفى منه الحقوق التي وجبت عليه بما ارتكبه من الأجرام، فإن كان فعل ما يوجب القتل قتل، أو كان مما يوجب القطع قطع، وإن كان مما يوجب الجلد أو التعزير فعل.