فهو من القسم الثاني، وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بها عقد الهدنة ولا عقد الذمة، لأن اليهود قالوا:"السام عليك .. "، فلم يجعل نقضًا للعهد، ولأن قولهم:"ثالث ثلاثة" أعظم. ودليلنا قول ابن عمر لما قيل له عن راهب سب:"لو سمعته أنا قتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا"، وليس يعرف له من الصحابة مخالف، فكان إجماعًا.
وأما الخبر فعنه جوابان:
أحدهما: أنهم قالوه ذمًا لا شتمًا،
والثاني: أنه كان في ضعف الإسلام.
والجواب عن قولهم:"ثالث ثلاثة"، من وجهين:
أحدهما: أنهم قالوه اعتقادًا للتعظيم، والشتم اعتقاد للتحقير، والثاني: أقررناهم عليه، ولم نقرهم على شتم الرسول".
وذكر الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب ومن بعدهما الخلاف في انتقاض الذمة بذلك، ولا بد من مقدمة، وهي:
أن الأشياء المشترطة عليهم في عقد الذمة منها: ما لا تنتقض الذمة بمخالفتها قطعًا، بل يعزرون عليه، ويُلزمون بعدم المخالفة، كإظهار الخمر