والخنزير، وإسماع المسلمين شركهم واعتقادهم والناقوس وأعيادهم وقراءتهم التوراةَ والإنجيل، وإحداثِهم الكنائس في بلادنا، وإطالتهم البناء وتركهم المخالفة في الغيار: فلا ينتقض عهدهم/ بهذا شرط أم لم يشرط، وفي النفس منه شيء، لأن مُقتَضى الشرط في سائر العقود أن يثبت الخيار بمخالفته كشرط الرهن في البيع ونحوِه، ولعل المدرك هاهنا وجوب قبول الجزية إذا بذلوها مع هذه الأمور وإن منعوا منها وعزروا عليها، ولو قلنا تنتقض بها لأدى إلى أنا لا نقبل الجزية، وذلك مخالف لقوله تعالى:(حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون)[التوبة: ٢٩]، ويكون تعاطي هذه الأمور لا ينافي الصغار، وأما المنع عليها والتعزيز عليها فللمبالغة في إهانتهم وإذلالهم.
ومنها: ما تنتقض به قطعًا، هو الامتناع من التزام الجزية وإجراء الأحكام، والمقاتلة.
ومنها: فيه خلاف، وهو قسمان:
أحدهما: الزنا بمسلمة أو إصابتها باسم نكاح، أو تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار الحرب، أو فتنة مسلم أو مسلمة عن دينه، أو يقطع الطريق على مسلم أو مسلمة، أو يؤوي عينًا للمشركين، أو يعين على المسلمين بدلالة، أو يقتل مسلمًا أو مسلمة، ففي هذه الخصال طرق، أصحها ـ وهي التي قالها الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب