"إن لم يكن شرط الإمام عليهم في العقد الامتناع عنها لم ينقض ذلك عهدهم، وإن شرط فعلى قولين: الأصح لا ينتقض".
والذي دلت عليه نصوص الشافعي بالانتقاض هو إذا شرط الانتقاض بها، فهما مسألتان، وهذا شاهد للتوسط الذي قاله الرافعي.
لكني أقول: إذا شرط الانتقاض بذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه انتقض بارتكابه قولاً واحدًا لدلالة نصوص الشافعي على ذلك، ولم يوجد في كلام الأصحاب ما يخالفه، والأدلة تقتضيه، وإذا شرط الامتناع ولم يشرط الانتقاض فهذا محل الخلاف وترتيب الأصحاب المراتب الثلاثة، ولهذا أكثر الأصحاب ذكروا شرط الامتناع، ولعل الحامل للإمام على شرط الانتقاض ما رآه في "المختصر"، ولكن الشافعي لم يعله محل خلاف، وبهذا يزول اللوم عن البغوي وإن كان الأصح خلاف ما قاله، لكنه محل خلاف في الجملة.
وأما عند شرط/ الانتقاض فلا يعرف فيه خلاف صريح، وقد رأينا الذي شرط الشافعي الامتناع عنه فقط دون الانتقاض به في كلام الشافعي لم يحكم بالنقض به كالغيار ونحوه، فلا يبعد جريان خلاف في الزنا بمسلمة ونحوه أيضًا عند شرط الامتناع وإن أمكن الفرق بزيادة الضرر.
هذا في الزنا بمسلمة ونحوه، أما ذكر الله ورسوله ودينه وكتابه ففيه زيادة أخرى، وهو أن الأصحاب اختلفوا في وجوب اشتراط ذلك في العقد، ولم يختلفوا في أنه لا يشترط ذكر الانكفاف عن الزنا ونحوه فكان