أقوى، فلا يلزم من جريان الخلاف في الزنا بمسلمة إذا شرط: جريانه في السب إذا شرط، وإما إذا لم يشرط فالخلاف في الزنا ونحوه يتجه.
وأما في السب فإن قلنا يجب شرط الانكفاف عنه فللأصحاب خلاف إذا لم يشرط: هل يفسد العقد أو يتأبد ويكون كما لو شرط لأنه مشروط شرعًا؟ وإن قلنا لا يجب شرط الانكفاف عنه في العقد فلا شك أنه أعظم من الزنا، فلا يلزم من جريان الخلاف في الزنا الخلاف فيه، إلا أن الأصحاب ذكروه، فيحتمل على هذا التقدير، وأما تصحيحه فبعيد، وهذا إذا تحققنا عدم الشرط، ونحن في مسألتنا هذه لا ندري أشرط أم لا.
وقد نبه ابن أبي عصرون في "الانتصار" على فائدة عظيمة حيث تكلم في الزنا بالمسلمة ونحوه والفرق بين ما إذا شرط تركه وما لم يشرط، فقال إنه إذا لم يعلم كيف عقد معه وجب تنزيله على أنه مشروط، لأن مطلق العقد يحمل على المتعارف، وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملاً على هذه الشرائط، ولهذا قال ابن عمر:"ما على هذا أعطيناكم الأمان"، وقال أبو عبيدة:"ما على هذا صالحناكم" حين وجد منهم الزنا بالمسلمة والسب، فإذا كان هذا قولهم في الزنا فما ظنك بالسب؟!
ثم إن الأصحاب لما ذكروا الخلاف في الانتقاض بذكر الله ورسوله اختلفوا في محل الخلاف على طريقين: