وذكر غيره أن محمد بن مسلمة لم يصرح لكعب بن الأشرف بتأمين في شيء من لفظه، وقيل: من آذى الله ورسوله لا أمان له، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قتله بوحي، فصار/ قتله أصلاً في هذا الباب.
ولا يحل أن يُقال: إن كعبًا قتل غدرًا، وقد قال ذلك قائل في مجلس علي بن أبي طالب فأمر به علي فضربت عنقه. حكى ذلك الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله في "حواشي السنن".
وقال الخطابي:"مثل هذا الصنع جائز في الكافر الذي لا عهد له كما جاز البيان والإغارة عليهم أوقات الغرة وأوان الغفلة، وكان كعب هذا قد لهج بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجائه، فاستحق القتل مع كفره بسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتك وقال: "الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن". قال: "إنما هو فجأة قتل من له أمان، وكان كعب ممن خلع الأمان ونقض العهد".