للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بوجودها ويعدم بعدمها، والمعنى المناسب في ذلك، وهو تلبسه بالكفر والمخالفة لأمر الله تعالى، هذا في المرتد، والكلام في الساب مثله./

فإن قلت: هذا الحديث عام، فيخص بحديث ابن أبي سرح، فإنه إما أن يكون أسلم قبل مجيئه أو لم يسلم ولكن جاء قاصدًا للإسلام، وعلى كلا التقديرين: من يقول بسقوط القتل بالإسلام لا يرى قتل مثله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله؟ " فدل على أن قتله جائز لا يسقط إلا بعفوه صلى الله عليه وسلم أسلم أو لم يسلم ..

قلت: هذا الآن محل يجب النظر فيه، وقد تمهلت ونظرت وتتبعت روايات هذا الحدث فوجدتها متفقة في أنه ارتد وقال ما قال: وجاء يوم الفتح مع عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه.

وكذلك تضافرت الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان فيكم من يقوم إليه فيقتله؟ ".

وأما كونه أسلم قبل مجيئه أو في ذلك الوقت عند النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده فهذا محل النظر:

روي عن عكرمة أنه أسلم قبل ذلك، وهذا لم يثبت كما نبهنا عليه من قبل.

وقول الواقدي: "إنه جاء تائبًا" ليس نصًا في الإسلام، ولا الواقدي

<<  <   >  >>