للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ثبت أنه أسلم قبل هذه المقالة وبايع لكنا نقول إن الله تعلى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن باطنه خلاف ظاهره، وأنه أسلم نفاقًا ثم حسن إسلامه بعد ذلك حتى يصح إطلاق الكلب والفاسق عليه ويتمنى النبي صلى الله عليه وسلم قتله، والمسلم الصحيح الإيمان لا يحصل فيه ذلك.

وقد روى أبو داود في "سننه" أيضًا عن ابن عباس قال: [كان] عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فانظر هذا الحديث ليس فيه أنه أسلم، وإنما فيه أنه استجار له فأجاره، وهو يؤيد ما قلناه.

وعلى الجملة فمعنا حديث مجمع على صحته يقتضي أن لا يحل دم مسلم إلا بزنًا بعد إحصان، أو قتلِ نفسٍ بغير نفس، أو كفرٍ بعد إيمان، فلا نخرج عنه ولا نخصصه بحديث رواه السدي مع ما قيل فيه من الضعف.

فإن قلت: فأنت احتججت به في قتله قبل التوبة!

قلت: ذلك مما لا خلاف فيه، ومما اتفقت طرق الأحاديث وألفاظ حديث ابن أبي سرح/ عليه أنه ارتد وتكلم، فلذلك احتججت به تمسكًا بما اتفقت عليه الطرق لا بتلك الطريق وحدها، ونحن هنا في جواز قتله بعد التوبة ولم تتفق الطرق عليه ولا صح صحة تقاوم صحة حديث التحريم.

<<  <   >  >>