(فرسخًا) هو فارسيٌّ معرَّبٌ.
* * *
١٠٨٦ - حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنْظَليُّ، قَالَ: قُلتُ لأَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَكُمْ عُبَيدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأةُ ثَلَاثَةَ أيامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
الثاني:
(حدثكم) إذا قيل للشيخ: حدَّثَكم فلانٌ مع قَرينة الإجابة كفَى.
(ثلاثة أيام) في بعضها: (ثلاثةً).
(ذي محرم) قال الجَوْهَرِي: أي: حرامٍ، والمراد: من لا يَحِلُّ نكاحها.
١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرأةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
تَابَعَهُ أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث:
(تابعه أحمد) ليس أحمدَ بن حنبل؛ لأنه لم يسمعْ من ابن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute