للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المُبارَك، فيحتمل أنه أحمد ابن محمَّد المَرْوَزي، وقد قال الغَسَّانِي: روى البخاري في مواضعَ: ثنا أحمد بن محمَّد عن بن المُبارك، فقال أبو عبد الله النَّيْسابُوري: إنه أحمد بن محمد بن موسى المَرْوَزي، يُكنى أبا العبَّاس، ويلَقَّب: مَردَوَيْهِ.

(حرمة)؛ أي: مَحْرَم، واعلم أنه قال في الأول: فَوق ثلاثة، وفي الثاني: ثلاثة، وفي الثالث: يومين، ولا تَنافيَ؛ لأن مفهومَ العدد لا اعتبارَ به.

قال (ط): اختُلف في ذلك، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمد: أربعة بُرُدٍ، والأَوْزَاعِي: يومٌ تامٌّ، والكوفيون: ثلاثة أيَّام، وأهل (١) الظَّاهر: السفر قليلًا أو كثيرًا إذا جاوَزَ البُنيان، ولو قصد إلى بُستانه.

قال: واختلاف الأحاديث فلأنه جواب لاختلاف السَّائلين على حسَب ما سألَه كلُّ واحدٍ.

قال (خ): يَستدلُّ بالحديث الثاني مَن جعَل سفَر القَصْر ثلاثًا؛ لأن المرأة يجوز لها الخُروج في أقلَّ منها لِقِصَر المسافة وخفَّة الأمر، وإنما الرُّخصة في طويلٍ فيه (٢) مشقَّةٌ وتعَبٌ، وردَّه بأنه لو كانت العِلَّة ذلك لجازَ لامرأةٍ السفَر فيما دُون الثَّلاث بلا مَحرَم، لكن لم يَجُز،


(١) "أهل" ليست في الأصل.
(٢) "فيه" ليس في الأصل.