للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رحمه الله تعالى، فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن، ذكره صاحب "المحيط" وعَلَّله بأن قال: لأنَّ فيه إيهام (١) الإهلال لغير الله تعالى.

واختلف أصحاب الإمام أحمد (٢) تعالى فكرهها القاضي وأصحابه، وذكر الكراهة أبو الخطاب في "رؤوس المسائل".

وقال ابن شاقِلَّا: تستحب. كقول الشافعي.

واحْتَجَّ مَن كرهها بأن قالوا: روى أبو محمد الخلال بإسناده (٣)، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عن النبي أنه قال:

٤٧٢ - "موطنان لا حظ لي فيهما: عند العطاس والذبح".

واحتجوا بحديث سليمان بن عيسى السجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه غير ثابت (٤).


(١) سقط من ظ فقط (إيهام).
(٢) انظر: مسائل عبد الله بن أحمد (٣/ ٨٦١) رقم (١١٥٤)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٢٧/ ٣٢٦)، والفروع لابن مفلح (٦/ ٣١٧).
(٣) عزاه له السخاوي في القول البديع ص ٢٠٥، وهو لا يثبت.
(٤) برقم (٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>