للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه في الصلاة في غير التشهد.]

بل في حال القراءة إذا مَرَّ بذكره، أو بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٦]، ذكره أصحابنا، وغيرهم، قالوا: متى مَرَّ بذكره في القراءة وَقَفَ وصلَّى عليه.

٤٧٣ - وقال إسماعيل بن إسحاق (١): حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا بشر بن منصور، عن هشام، عن الحسن، قال: "إذا مرّ بالصلاة على النبي فليقف، وليصل عليه في التطوع".

ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال: "إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي فإن كان في نفل صلى عليه ".


(١) أخرجه إسماعيل القاضي والنميري كما في القول البديع ص ١٦٧، وسنده صحيح إلى الحسن.
تنبيه: لم أقف على هذا الأثر في فضل الصلاة على النبي لإسماعيل القاضي، تحقيق: الألباني، وتحقيق غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>