للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه آخر القنوت]

٣٦٨ - استحبه الشافعي (١) ومن وافقه، واحتج لذلك بما رواه النسائي (٢) عن محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي، عن الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله هؤلاء (٣) الكلمات في الوتر، قال: "قل اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك


(١) انظر المجموع للنووي (٣/ ٤٩٩).
(٢) في المجتبى (١٧٤٦).
ورواه ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي فذكره.
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم ٣٧٥)، والطبراني في الدعاء (٧٣٥) وغيرهما.
وهذان الطريقان عن موسى بن عقبة خطأ.
والصواب ما رواه محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي فذكره (ولم يذكر الصلاة عليه ).
أخرجه الطبراني في الدعاء (٧٤٠)، والحاكم (٣/ ١٧٢) (٤٨٠١).
وعليه فزيادة جُمْلة (الصلاة عليه ) لا تصحّ، وممن ضعفها الحافظ ابن حجر حيث أعلَّها بالانقطاع، وبالاختلاف على موسى بن عقبة. انظر التلخيص (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٣) في (ب) (بهؤلاء) وسقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>