للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الثالث (١) في مواطن الصلاة على النبي التي يتأكَّدُ طلبها إمَّا وجوبًا وإمَّا استحبابًا مُؤَكَّدًا

الموطن الأول: وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، واختلفوا في وجوبه فيها.

فقالت طائفة: ليس بواجب فيها، ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع، منهم الطحاوي (٢)، والقاضي عياض (٣)، والخطابي (٤)، فإنه قال: "ليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، ولا أعلم له قُدْوة"، وكذلك ابن المنذر (٥) ذكر أن الشافعي تَفَرَّدَ بذلك، واختار (٦) عدم الوجوب.

واحتج أرباب هذا القول بأنْ قالوا -واللفظ لعياض-: "والدليل على أن الصلاة على النبي ليست من فروض الصلاة


(١) في جميع النسخ (الرابع) وظاهر كلام المؤلف ومقتضاه (الثالث).
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار (٦/ ٢٢ - ٢٤)، وأحكام القرآن (١/ ١٨١).
(٣) انظر: الشفا (٢/ ٦٢ - ٦٣)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٤٨٦).
(٤) انظر: معالم السنن (١/ ٢٢٧).
(٥) انظر: الأوسط (٣/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٦) في (ب) (وأجاز).

<<  <  ج: ص:  >  >>