للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن الحارث، أن أبا حليمة -معاذًا- كان يصلي على النبي في القنوت.

[فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية]

لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختُلِف في تَوقُّف صِحّة الصلاة عليها، فقال الشافعي، وأحمد في المشهور (١) من مذهبهما (٢): إنها واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي (٣): عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك (٤)، وأبو حنيفة (٥): تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي.

والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعي في:

٣٧٢ - "مسنده"، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن


(١) في (ب) (المشروع) وهو خطأ.
(٢) انظر المجموع للنووي (٥/ ٢٣٥) والمغني لابن قدامه (٣/ ٤١٢).
(٣) في السنن الكبرى (٤/ ٤٠) وهو ثابت عن عبادة بن الصامت وغيره.
(٤) انظر مواهب الجليل للحطَّاب (٣/ ١٤ - ١٥).
(٥) انظر البناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>