للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل؛ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي : "أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه" (١).

٣٧٣ - وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب "الصلاة على النبي " (٢): حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب، قال: "إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه".

وأبو أمامة هذا صحابي صغير، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره (٣) الشافعي.

٣٧٤ - وقال صاحب "المغني" (٤) رُوىَ (٥) عن ابن عباس؛ أنه صلى على جنازة بمكة فكبر، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي ،


(١) تقدم برقم (١٢٠)، وهو لا يصحُّ.
(٢) رقم (٩٤) وقد تقدم الكلام عليه رقم (١٢١) وهو ثابت عنه.
(٣) في (ب) (ذكر).
(٤) (٣/ ٤١٢).
(٥) في (ظ، ت) (يُروى).

<<  <  ج: ص:  >  >>