للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا دليل على أنّ الصَّلاة على النبي في الخطب كان أمرًا مشهورًا معروفًا عند الصحابة أجمعين.

وأما وجوبها فلم نرَ فيه (١) دليلًا يجب المصير (إليه و) (٢) إلى مثله. والله أعلم.

[فصل الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة]

٣٨٦ - لما روى مسلم في "صحيحه" (٣): من حديث عبد الله بن عمرو، أنه سمع رسول الله يقول: "إذا سَمِعْتُم المؤذِّنَ فقُولوا مِثْلَ ما يَقُولُ، ثم صَلُّوا عَلَيَّ، فإنّه مَنْ صَلَّى عَلَيَّ


= قال البخاري: تركوه منكر الحديث. التاريخ الكبير (٧/ ١٣٠). قلت: وقد جاء عند أبي عبيد في الأموال (٣٢٥) وابن زنجويه (٥٠٤) عن ضبَّة قال: شاكيت أبا موسى في بعض ما يشاكي الرجل أميره .. فذكره مختصرًا - قال أبو عبيد: في حديث طويل ذكره. قلت: إن كان في هذا الحديث الطويل -الذي اختصره أبو عبيد- هذا الأثر (٣٨٥) فالسند لا بأس به، وإلا فالأثر ضعيف جدًا كما تقدم، وضبَّة بن محصن هو العَنَزِي البصري تابعي ثقة. انظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٢٥٥)، والقول البديع للسخاوي ص ١٩٣.
(١) من القول البديع للسخاوي ص ١٩٣ قوله (فلم نرَ فيه دليلًا … ) حيث نقله عن ابن القيم. وفي جميع النسخ (وأما وجوبها فنعتمد (فيعتمد) دليلًا … ).
(٢) من (ظ) فقط قوله (إليه و).
(٣) في (٤) الصلاة رقم (٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>