قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفقه والفضل فيجلسه في مجلسه؟
قال: يُكره ذلك، ولا بأس أن يُوسع له.
قيل له: فالمرأة تبالغ في بر زوجها فتلقاه فتنزع ثيابه ونعليه وتقف حتى يجلس؟ قال: أما تلقيها ونزعها فلا بأس، وأما قيامها حتى يجلس فلا، وهذا من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس [ينتظرونه] فإذا طلع قاموا إليه، فليس هذا من فعل الإسلام.
ويقال: إن عمر بن عبد العزيز فُعل ذلك به أول ما ولي حين خرج إلى الناس فأنكره وقال: إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد، وإنما يقوم الناس لرب العالمين.
وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار).
وسُئل مالك عن الرجل يقبل يد الوالي أو رأسه، والمولى يفعل ذلك بسيده؟