للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفقه والفضل فيجلسه في مجلسه؟

قال: يُكره ذلك، ولا بأس أن يُوسع له.

قيل له: فالمرأة تبالغ في بر زوجها فتلقاه فتنزع ثيابه ونعليه وتقف حتى يجلس؟ قال: أما تلقيها ونزعها فلا بأس، وأما قيامها حتى يجلس فلا، وهذا من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس [ينتظرونه] فإذا طلع قاموا إليه، فليس هذا من فعل الإسلام.

ويقال: إن عمر بن عبد العزيز فُعل ذلك به أول ما ولي حين خرج إلى الناس فأنكره وقال: إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد، وإنما يقوم الناس لرب العالمين.

وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار).

وسُئل مالك عن الرجل يقبل يد الوالي أو رأسه، والمولى يفعل ذلك بسيده؟

قال: ليس ذلك من عمل الناس وهو من عمل الأعاجم.

قيل: فيقبل رأس أبيه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفًا.

<<  <   >  >>