للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصلاة.

١٢٨٧ - * روى أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم".

وقد استدل من قال باستحباب الصلاة في النعال بمثل هذا الحديث.

إلا أن من نفى الاستحباب وقصره على الجواز استدل بمثل حديث عمرو بن شعيب الذي أخرجه أبو داود السابق ذكره وحديث أبي هريرة الذي يليه.


مسلم (١/ ٣٩١) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٤ - باب جواز الصلاة في النعلين.
الترمذي (٢/ ٢٤٩) أبواب الصلاة، ٢٩٣ - باب ما جاء في الصلاة في النعال.
النسائي (٢/ ٧٤) ٩ - كتاب القبلة، ٢٤ - الصلاة في النعلين.
١٢٨٧ - أبو داود (١/ ١٧٦) كتاب الصلاة، ٨٩ - باب الصلاة في النعل.
الحاكم (١/ ٢٦٠) وصححه، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>