للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- كره بعض العلماء الصلاة في بيت بني فوق المراحيض، لأنهم اعتبروا أن ما فوق المرحاض له نوع حكم المرحاض، وهو تعليل بعيد، وفيه حرج، فالورع ألا يصلي الإنسان فيه ولو فعل جاز.

- والصلاة في الكنيسة ومعابد غير المسلمين مكروهة عند جماهير العلماء، وقال الحنابلة لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، وقد رخص فيها كثيرون.

- كره العلماء الصلاة في كل موضع فيه معصية إلا لضرورة.

- تحرم الصلاة في الأرض المغصوبة بالإجماع ولكن اعتبر الجمهور أن الصلاة فيها صحيحة مع الحرمة والأرجح عند الحنابلة أن الصلاة باطلة في الأرض المغصوبة.

- من صلى في أرض مغصوبة جاهلاً أو ناسياً أو حبس في مكان مغصوب صحت صلاته بلا إثم.

- تصح الصلاة في أرض قد عذب أهلها كأرض ثمود مثلاً ولكن مع الكراهة التنزيهية إذا كان بإمكانه أن يصلي خارجاً عنها دون مشقة أو تأخير وقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>