للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يجوز التضحية قبل طلوع الفجر، وأما إذا لم يكن ثم إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح بصلاته. وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس؛ لا تجزئه، وبعد طلوعها تجزئه.

[- مدة أيام النحر للأضحية]

٤٦٨٨ - * روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: "الأضحى: يومان بعد يوم الأضحى". قال مالكُ: وبلغني عن علي بن أبي طالب مثلهُ.

قال الزرقاني في شرح الموطأ: وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، وقال الشافعي وجماعة: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده.

٤٦٨٩ - * روى أحمد عن جبير بن مطعمٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل عرفاتٍ موقفٌ وارفعوا عن عُرنة، وكلُّ مزدلفة موقفٌ وارفعوا عن محسرٍ، وكل فجاج منى منحرٌ وكل أيام التشريق ذبحٌ".

وقد استدل بالحديث على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده وكذلك روي في الهدي عن علي عليه السلام أنه قال: أيام النحر: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وكذا حكاه النووي عنه في شرح مسلم وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح" وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع. ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون انتهى. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده. قال النووي: وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي عليه السلام وابن عمر وأنس حكى ابن القيم عن أحمد أنه قال (١): هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع الخلاف في


٤٦٨٨ - الموطأ (٢/ ٤٨٧) ٢٣ - كتاب الضحايا، ٦ - باب الضحية عما في بطن المرأة، وذكر أيام الأضحى، وإسناده صحيح.
٤٦٨٩ - أحمد (٤/ ٨٢).
مجمع الزوائد (٤/ ٢٤، ٢٥) وقال الهيثمي: رواه أحمد، وروى الطبراني في الأوسط عنه: "أيام التشريق كلها ذبح"، ورجال أحمد وغيره ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>