وأما زكاة الأرض الخراجية فقد قال أبو حنيفة: إن كانت الأرض خراجية يجب فيها الخراج ولا يجب في الخارج منها العشر، فالعشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة. وقال الأئمة الثلاثة: يجتمع في الخارج من أرض الخراج العشر والخراج إذا تملك الأرض الخراجية مسلم.
[٥ - زكاة الحيوان أو الأنعام]
تقررت فرضية زكاة الحيوان في السنة النبوية في أحاديث صحاح أو حسنة، وأجمع العلماء على فرضية الزكاة في الأنعام، لوجوب زكاة الحيوان خمسة شروط، على خلاف في بعضها وهي:
١ - أن تكون الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إنسية لا وحشية.
٢ - أن تكون الأنعام بالغة نصاباً شرعياً. ٣، ٤ - أن يحول عليها حول كامل في ملك نصابها.
٥ - كونها سائمة في معظم الحول، لا معلوفة، ولا عاملة في حرث ونحوه وهذا شرط عند الجمهور غير المالكية. وقد أجمع العلماء على أن في خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتين، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. وأجمعوا على أنه إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية)، وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين، بنت لبون (وهي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة) وفي ست وأربعين على ستين حقة (وهي ما أتمت ثلاثاً ودخلت في الرابعة)، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة (وهي ما أتمت أربعاً ودخلت في الخامسة) وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتاً لبون، وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين ثلاث بنات لبون عند الجمهور، وعند الحنفية: حقتان وشاة لأنه إذا زادت عن مائة وعشرين تستأنف عندهم الفريضة، واتفق الفقهاء على أنه يجوز أن يخرج المالك عن الواجب سناً أعلى من جنسه لأنه زاد على الواجب من جنسه.
واتفق الفقهاء على أن أول نصاب البقر ومثله الجاموس ثلاثون، ففي ثلاثين إلى تسع وثلاثين بقرة: تبيع أو تبيعة وهو عند الجمهور ما أتم السنة ودخل في الثانية، وفي أربعين إلى تسع وخمسين مسنة، وهي عند الجمهور ما أتمت السنتين ودخلت في الثالثة ثم في كل ثلاثين بدءاً من الستين تبيع: وفي كل أربعين مسنة، هكذا يتغير الفرض في كل عشرة من