للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقدمة]

تستحب صدقة التطوع في أي وقت، وهي سنة، وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية أو الجهر، ودفعها في رمضان أفضل من دفعها في غيره، لأن الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصوم، ولأن الحسنات تضاعف فيه، وتتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد، وكذا في الأماكن الشريفة كمكة والمدينة، وفي الجهاد والحج، وعند الأمور المهمة كالكسوف والمرض والسفر، ويستحب الإكثار من الصدقة في أوقات الحاجات، ويسن التصدق عقب كل معصية، وتسن التسمية عند التصدق.

والأولى أن يتصدق المرء من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، ويستحب أن يتصدق بما تيسر، ولا يستقله، ولا يمتنع من الصدقة به لقلته وحقارته، فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى، وما قبله الله تعالى وبارك فيه فليس هو بقليل. ويستحب أن يخص بصدقته الصلحاء، وأهل الخير والمروءات والحاجات. والأفضل أن يخص بالصدقة الأقارب ثم الجيران فهم أولى من الأجانب، ويستحب الصدقة على من اشتدت حاجته، وتحل الصدقة لغني ولو من ذوي القربى، لكن يستحب للغني التنزه عنها، ويكره له التعرض لأخذها، وتحل الصدقة أيضاً على فاسق، وكافر ويهودي أو نصراني أو مجوسي، ذمي أو حربي.

يستحب أن لا يتصدق من عليه دين، أو من تلزمه نفقة لنفسه أو عياله، حتى يؤدي ما عليه.

يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب، ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن لم يسأل، كما يكره تعمد الصدقة بالرديء، والمن بالصدقة يحبطها أي يمنع ثوابها، وتكره الصدقة بما فيه شبهة ويستحب أن يختار أجل ماله وأبعده عن الحرام والشبهة، ويستحب أن تكون الصدقة مقرونة بطيب نفس وبشر لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب، ويكره لمن تصدق بصدقة أن يأخذ صدقته أو يتملك ممن أعطاه ببيع أو معارضة أو هبة، ولا يكره تملكه منه بالإرث، ولا يكره أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه.

انظر فيما سبق: [(المجموع ٦/ ٢٣٤ - ٢٤٠) و (المغني ٣/ ٨٢ - ٨٤) و (مغن المحتاج ٣/ ١٢٠ - ١٢٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>