للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورفعنا رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوساً ولا نستوفز على أطراف الأقدام".

أقول: السنة في الجلوس بين السجدتين أن يفترش الإنسان رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى موجهاً أصابعها نحو القبلة ويجلس عليهما وهما كذلك، أما المرأة فتتورك عند الحنفية كما ذكرنا.

١٠٦٥ - * روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة".

أقول: في النص دلالة على أن ابن مسعود لم يكن يرى أن جلسة الاستراحة من السنة وهي سنة عند الشافعية.

١٠٦٦ - * روى ابن خزيمة عن ابن عمر، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى".

أقول: المنهي عنه هو أن يجلس الإنسان بين السجدتين ويميل على يساره معتمداً على يده اليسرى وهي على الأرض وهذا منهي عنه في القعودين الأول والأخير.

[- أعضاء السجود]

١٠٦٧ - * روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه، قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما، وإذا رفعه فليرفعهما.


مجمع الزوائد (٢/ ١٣٥، ١٣٦) وقال الهيثمي: رواه هكذا الطبراني في الكبير، وإسناده حسن، وقد تكلم الأزدي وابن حزم في بعض رجاله بما لا يقدح.
١٠٦٥ - الطبراني (المعجم الكبير) (٩/ ٣٠٦).
مجمع الزوائد (٤/ ١٣٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
١٠٦٦ - ابن خزيمة (١/ ٣٤٣) ٢١١ - باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة. الحاكم (١/ ٢٣٠) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
١٠٦٧ - أحمد (٢/ ٦).
أبو داود (١/ ٢٣٥) كتاب الصلاة، ١٥٤ - باب أعضاء السجود.
النسائي (٢/ ٢٠٧) ١٢ - كتاب التطبيق، ٣٩ - باب وضع اليدين مع الوجه في السجود.
الحاكم (١/ ٢٢٦) وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>