للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ في "الفتح": وزاد مسلم في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال.

٤٣٣٤ - * روى ابن خزيمة عن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرماً بقتل حية في الحرم".

٤٣٣٥ - * روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: يا رسول الله ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أقتلوه" قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً".

[- ما تصنع الحائض والنفساء]

٤٣٣٦ - * روى النسائي عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) "أنه خرج حاجاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت".

٤٣٣٧ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) "كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر".

٤٣٣٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "النفساء والحائض- إذا أتتا على الميقات- تغتسلان وتحرمان، وتقضيان


٤٣٣٤ - ابن خزيمة (٤/ ١٩١) ٥٨٤ - باب إباحة قتل المحرم الحية ... إلخ، وإسناده صحيح.
٤٣٣٥ - ابن خزيمة (٤/ ٣٥٥) ٨٧٧ - باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام ... إلخ وهو صحيح.
٤٣٣٦ - النسائي (٥/ ١٢٧، ١٢٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢٦ - باب غسل للإهلال، وإسناده صحيح.
٤٣٣٧ - الموطأ (١/ ٣٤٢) ٢٠ - كتاب الحج، ١٦ - باب ما تفعل الحائض في الحج، وإسناده صحيح.
٤٣٣٨ - أبو داود (٢/ ١٤٤) كتاب المناسك، باب الحائض تهل بالحج، وهو حسن بشاهده.
الترمذي (٣/ ٢٨٢) ٧ - كتاب الحج، ١٠٠ - باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>