للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

في الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو

النية

وما له علاقة بها

انعقد الإجماع على أن النية فريضة من فرائض الصلاة، والأكثرون من العلماء على أنها شرط، وهي لغة: القصد، وشرعاً: عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى.

قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (١). قال الماوردي: الإخلاص في كلامهم النية، وقد أخرج البخاري ومسلم قوله (٢) صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

وإنما انعقد الإجماع لتضافر شواهد الشرع على وجوبها، ومن شروط صحة النية: الإسلام، والتمييز، والعلم بالمنوي، واتصال النية بالصلاة بلا فاصل أجنبي عند الحنفية بين النية والتكبيرة، والفاصل عمل لا يليق بالصلاة كالأكل والشرب ونحو ذلك.

أما إذا فصل بينهما بعمل يليق بالصلاة كالوضوء والمشي إلى المسجد فلا يضر، فلو نوى ثم توضأ أو مشى إلى المسجد فكبر ولم تحضره النية جاز.

ويندب اقتران النية بتكبيرة الإحرام، ولا تجزئ النية المتأخرة عن التكبير في الصلاة، ولا يضر عند الحنابلة تقدم النية على التكبير بزمن يسير بعد دخول الوقت في الفريضة، ومطلقاً في النافلة إذا لم يفسخ نيته، وأوجب المالكية استحضار النية عند تكبيرة الإحرام أو قبلها بزمن يسير، وقال بعض الشافعية: يشترط اقتران النية بتكبيرة الإحرام وسنرى كلام النووي في ذلك.

ويشترط تعيين نوع الفرض الذي يصليه باتفاق الفقهاء كالظهر أو العصر.


(١) البينة: (٥).
(٢) البخاري (١/ ٩) ١ - كتاب بدء الوحي، ١ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسلم (٣/ ١٥١٥) ٣٣ - كتاب الإمارة، ٤٥ - باب قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنية".

<<  <  ج: ص:  >  >>