للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر]

٣٨٩٢ - * روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال: "إني أواصل إلى السَّحَرِ، وربي يطعمني ويسقيني".

أقول: كره بعض الفقهاء أن يواصل الإنسان يومين أو ثلاثة أو أكثر دون أن يفطر بينهما، ورخص بعضهم بمواصلة الصوم إلى السحر، وذكر ابن كثير عن بعض الصحابة أنهم كانوا يواصلون من باب الرياضة لأنفسهم، والظاهر: أن الوصال إذا كان معالجة لمرض حسي أو معنوي فهو جائز، وإذا كان أثراً عن حالة روحية خاصة فهو جائز وإلا فهو مكروه لما يترتب عليه من ضعف.

٣٨٩٣ - * روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل من السَّحَرَ إلي السَّحَرِ".

٣٨٩٤ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى ن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: "إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى".

وفي رواية (١) "لست مثلكم".

وللبخاري (٢) "أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا، قالوا: إنك تواصل؟ قال: "لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى".


٣٨٩٢ - أبو داود (٢/ ٣٠٩) كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك، وإسناده صحيح.
٣٨٩٣ - مجمع الزوائد (٣/ ١٥٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن.
٣٨٩٤ - البخاري (٤/ ٢٠٢) ٣٠ - كتاب الصوم، ٤٨ - باب الوصال.
مسلم (٢/ ٧٧٤) ١٣ - كتاب الصيام، ١١ - باب النهي عن الوصال في الصوم.
(الوصال): المواصلة في الصوم: هو أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.
(أطعم وأسقى) أي: أعان على الصوم وأقوى عليه، فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم.
(١) البخاري، الموضع السابق.
(٢) البخاري (٤/ ١٣٩) ٣٠ - كتاب الصوم، ٢٠ - باب بركة السحور من غير إيجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>