للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأيت وجه رسول الله تهلل كأنه مدهنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".

وفي أخرى (١) قال: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم .. فذكر بمعناه".

وأخرج النسائي (٢) الرواية الأولى، وليس عنده "مجتابي النمار، أو العباء" وزاد "حفاة" وقال: "مذهبة".

[الصدقة على غير الفقير لمن لا يعلم حاله]

٣٤٢٠ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق! لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية! لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وزانية وغني! فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق: فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني: فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله".


= وأرق بشره. والله أعلم.
(وزره) الوزر: الحمل والثقل.
(١) مسلم، الموضع السابق.
(٢) النسائي (٥/ ٧٥) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٦٤ - باب التحريض على الصدقة.
٣٤٢٠ - البخاري (٣/ ٢٩٠) ٢٤ - كتاب الزكاة، ١٤ - باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.
مسلم (٢/ ٧٠٩) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢٤ - باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها.
النسائي (٥/ ٥٥، ٥٦) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٤٧ - باب إذا أعطاه غنياً وهو لا يشعر.
(أن يستعف) استعف الرجل: إذا ألزم نفسه العفة، وهي التنزه عن الطلب والمسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>