للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقاسم وغيرهم أنه ليس على من أتى امرأته وهي حائض إلا التوبة والاستغفار، كما نقل عن إبراهيم جواز إتيان الحائض في مراقها وبين أفخاذها وفي سرتها وفي إليتها ونقل عن مجاهد أن المحرم هو الدبر والفرج فقط ونقل عن قتادة ومجاهد تفسير الأذى في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (١) أنه القذر، وإنما ذكرنا هذا للإشارة إلى أن في أقوال الفقهاء من الرخص ما يتسع بحيث لا يحتاج الرجل إلى إتيان المرأة في القبل أثناء الحيض والنفاس، أما الدبر فمحرم في كل الأحوال.

[ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم]

٦٦٣ - * روى البخاري عن عائشةرضي الله عنها "أن امرأة قالت لها: أتُجزيءُ إحدانا صلاتها إذا طهرتْ؟ فقالت: أحرُوريَّةٌ أنت؟ كنا نحيضُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به- أو قالت: فلا نفعله".

وفي رواية (٢): قالت مُعاذة: "سألت عائشة، فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلتُ: لستُ بحروريةٍ، ولكني أسألُ، قالت: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

وفي أخرى (٣): "أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها، فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيضُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا تؤمرُ بقضاءٍ".


(١) البقرة: (٢٢٢).
٦٦٣ - البخاري (١/ ٤٢١) ٦ - كتاب الحيض، ٢٠ - باب لا تقضي الحائض الصلاة.
(٢) مسلم (١/ ٢٦٥) ٣ - كتاب الحيض، ١٥ - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.
(يجزين) جزيت فلاناً على فعله: إذا فعلت معه ما يُقابل فعله، والمراد به هاهنا: القضاء، فإن منْ يقضي الصلاة الواجبة عليه فقد جُزيَ مثل ما فاته.
(أحروريةُ؟) الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى حرُوراء، كان أول اجتماعهم وتعاهدهم فيها.
(٣) مسلم، نفس الموضع السابق.
وقولها لها: "أحرورية أنت؟ " تريد [به]: أنها خالفت السُّنة، وخرجت عن الجماعة، كما خرج أولئك عن جماعة المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>