للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- جواز قتل المحرم الفواسق]

٤٣٢٨ - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

ولمسلم (١) قالت: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم" قال: ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع.

وفي حديث يزيد: "الحديا" مكان "الحدأة" وله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، قال: فقلت للقاسم بن محمد: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها".

وفي أخرى (٢) "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".

وفي رواية النسائي (٣) قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".

ولمسلم (٤) بنحوه، وفيه: "والغراب الأبقع، والحية بدل العقرب".


٤٣٢٨ - البخاري (٤/ ٣٤) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (٢/ ٨٥٧) ١٥ - كتاب الحج، ٩ - باب ما يندب للمحرم وغيره، قتله من الدواب في الحل والحرام.
(١) مسلم: الموضع السابق ص (٨٥٦، ٨٥٧).
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٥٧).
(٣) النسائي (٥/ ١٨٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٨٣ - باب قتل الحية.
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٥٦).
(فواسق) أصل الفسق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وقيل للعاصي: فاسق لذلك، وإنما سميت هذه الحيوانات الخمس فواسق على سبيل الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم، وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، كالأسد، والذئب، والنمر، والكلب، ونحو ذلك، وقيل: أراد بفسقها تحريم أكلها، لقوله تعالى وقد ذكر ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} المائدة ٣.
(الغراب الأبقع): الذي فيه سواد وبياض، والبقع في الطير والكلاب كالبلق في الدواب. (بصغر لها) أي بمذلة وإهانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>