مسلم (٢/ ٨٥٧) ١٥ - كتاب الحج، ٩ - باب ما يندب للمحرم وغيره، قتله من الدواب في الحل والحرام. (١) مسلم: الموضع السابق ص (٨٥٦، ٨٥٧). (٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٥٧). (٣) النسائي (٥/ ١٨٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٨٣ - باب قتل الحية. (٤) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٥٦). (فواسق) أصل الفسق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وقيل للعاصي: فاسق لذلك، وإنما سميت هذه الحيوانات الخمس فواسق على سبيل الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم، وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، كالأسد، والذئب، والنمر، والكلب، ونحو ذلك، وقيل: أراد بفسقها تحريم أكلها، لقوله تعالى وقد ذكر ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} المائدة ٣. (الغراب الأبقع): الذي فيه سواد وبياض، والبقع في الطير والكلاب كالبلق في الدواب. (بصغر لها) أي بمذلة وإهانة.