- قد يجب الحج أكثر من مرة لعارض كنذر؛ لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة وكذلك يجب في حالة القضاء عند إفساد التطوع.
وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام، وقد يكره كالحج بلا إذن لمن يجب استئذانه، كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته، وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن.
- لا يجب الحج على الصغير؛ لأنه غير مطالب بالأحكام الشرعية، ولو حج ثم بلغ؛ فعليه حجة الإسلام وما فعله قبل البلوغ يكون تطوعاً.
- لو حج المجنون والصبي الذي لا يعقل (غير المميز)؛ لم يصح أداؤه منه؛ لأن أداءه يتوقف على العقل، ولا يجوز للصبي المميز أن يحرم إلا بإذن وليه وهو الأب أو الجد عند عدم الأب.
- ليس للزوجة الإحرام نفلاً (تطوعاً) إلا بإذن الزوج، لتفويت حقه، وللزوج إن أحرمت زوجته بغير إذنه تحليلها منه، لأن حقه لازم، فملك إخراجها من الإحرام كالاعتكاف وتكون كالمحصر، لأنها في معناه.
- ليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه، أي في ترك الحج الواجب أو التحليل لأنه فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة.
- أمن المرأة هو بالإضافة إلى أمن الطريق: أن يكون معها محرم بالغ عاقل أو مراهق مأمون غير فاسق والقرابة المطلوبة أن تكون قرابة برحم أو صهرية أو زوج، ويكره تحريماً أن تحج المرأة بغير المحرم أو الزوج إذا كان بينها وبين مكة مدة سفر: فلو حجت بلا محرم إذا كان المكان قريباً من مكة جاز بلا كراهة، والأصح أنه لا يجب عليها التزوج عند فقد المحرم. ولا تسافر المرأة مع أخيها رضاعاً في زماننا؛ لغلبة الفساد، لكراهة الخلوة بها كحماه الشابة.