٣٨٤ - أبو داود (١/ ١٠٠) كتاب الطهارة، ١٣٣ - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. النسائي (١/ ١٥٥) كتاب الطهارة، ١٨٦ - باب المني يُصيب الثوب. (أذى) الأذى هاهنا: أراد به النجاسة. ٣٨٥ - أبو داود (١/ ١٠١) كتاب الطهارة، ١٣٤ - باب الصلاة في شعر النساء. (١) أبو داود: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح، والجمع بين الروايتين أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة، ويترك تارة، فهو أمر مباح. (٢) النسائي (٨/ ٢١٧) ٤٨ - كتاب الزينة، ١١٥ - باب اللحف. (٣) الترمذي (٢/ ٤٩٦) أبواب الصلاة، ٤٢٠ - باب في كراهية الصلاة في لحُف النساء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم رُخصةٌ في ذلك. (شعرنا) الشعُرُ: جمع شعار، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما خصَّه بالذكر لأنه أقرب إلى أن تناله النجاسة من الدثار، حيث يُباشرُ الجسد.