للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها]

١٢٨٨ - * روى أبو يعلى عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يسجد على ثوبه.

أقول: كره العلماء السجود على الثوب الذي يلبسه المصلي ويتحرك بحركته إلا إذا كان لدفع الضرر من الحر وغيره، والنص يمكن أن يحمل ههنا على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ثوبه بعد أن خلعه كمن يصلي على جبته أو عباءته بعد أن يخلعهما.

١٢٨٩ - * روى أبو يعلى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخُمرة.

أقول: تنطع بعضهم فمنع الصلاة إلا على الأرض، وذلك من الغلو، فالصلاة على الأرض أو على الثوب أو على الحصير أو على السجاد كل ذلك جائز، فالأفضل الصلاة على الأرض لأنها أقرب إلى التواضع ولكن أن يجعل الفاضل وكأنه فريضة ويجعل المفضول وكأنه حرام فذلك من الغلو، وصاحبه لا يراعي اختلاف الزمان والمكان والأحوال، ومراعاة هذه الأمور مهمة في باب الفتوى.

١٢٩٠ - * روى الطبراني عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض، قلنا وما البردي قال الحصير.


١٢٨٨ - أبو يعلى (٤/ ٢٤٤).
الطبراني (المعجم الكبير) (١١/ ١٠٢).
مجمع الزوائد (٢/ ٥٧) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
١٢٨٩ - أبو يعلى (١٢/ ٣١١).
مجمع الزوائد (٢/ ٥٧) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، ورواه المصنف في الأوسط (٦٢/ ٦٣) مجمع البحرين من طريق آخر بلفظ آخر.
ابن خزيمة (٢/ ١٠٤) الصلاة على البسط، ٤٠٧ - باب الصلاة على الخمرة.
الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، والخوص هو ورق النخل ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار وإلا كان حصيراً وأورد ابن الأثير ما يدل على أن القطعة الكبيرة تسمى خمرة.
١٢٩٠ - مجمع الزوائد (٢/ ٥٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>