للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حج أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه".

[- ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم]

٤٥٤٠ - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ "أنْ ابن عمر كان إذا أفطرَ من رمضان، وهو يريدُ الحج، لم يأخذْ من رأسه ولا من لحيته شيئاً، حتى يحُجَّ".

قال مالك: وليس ذلك على الناس.

[- سنة النساء التقصير]

٤٥٤١ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباسٍ (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ على النساء الحلقُ، وإنما على النساء التقصيرُ".

٤٥٤٢ - * روى الترمذي عن عليِّ بن أبي طالبٍ (رضي الله عنه) قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تحْلِقَ المرأةُ رأسها".

وزاد رزينٌ في كتابه في الحج والعمرة فقال: "إنما عليها التقصيرُ".

قال الترمذي: وروى هاذ الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون أن عليها التقصير.

٤٥٤٣ - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "المرأة المُحْرِمة: إذا أحَلَّتْ لم تمتشط حتى تأخُذَ من قُرُون رأسها، وإن كان لها هديٌ لم تأخُذْ من شعرِها شيئاً حتى تنحَرَ هدْيَهَا" (١).


٤٥٤٠ - الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
٤٥٤١ - أبو داود (٢/ ٢٠٣) كتاب الحج، باب الحلق والتقصير، وإسناده حسن.
٤٥٤٢ - الترمذي (٣/ ٢٥٧) ٧ - كتاب الحج، ٧٥ - باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، وإسناده حسن.
٤٥٤٣ - الموطأ (١/ ٣٨٧) ٢٠ - كتاب الحج، ٥٢ - باب جامع الهدي، وإسناده صحيح.
(قُرون رأسها) قرون الرأس: هي الضفائرُ من الشعرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>