للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم، فقيل له، فاستقبل القبلة، وكبَّر الرابعة، ثم سلم".

قال الحافظ في "الفتح": لم أره موصولاً من طريق حميد، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثاً ثم انصرف ناسياً، فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً، فقال: صفُّوا، فصفوا، فكبَّر الرابعة.

[- ما يقرأ في صلاة الجنازة والدعاء للميت]

٢٢٣٨ - * روى مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم "أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة".

٢٢٣٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب".

وفي رواية (١) عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال: إنه من السنة- أو تمام السُّنَّة.

وأخرج البخاري (٢) قال: "صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سُنَّة".

وفي رواية (٣) النسائي قال: "صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ فقال: سُنَّة وحق".

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.


٢٢٣٨ - الموطأ (١/ ٢٢٨) ١٦ - كتاب الجنائز، ٦ - باب ما يقول المصلي على الجنازة. وإسناده صحيح.
٢٢٣٩ - الترمذي (٣/ ٣٤٥) ٨ - كتاب الجنائز، ٣٩ - باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.
وقال الترمذي في الرواية الأولى: إن إسنادها ليس بالقوي، والصحيح: أنه موقوف.
(١) أبو داود (٣/ ٢١٠) كتاب الجنائز، باب ما يقرأ على الجنازة.
(٢) البخاري (٣/ ٢٠٣) ٢٣ - كتاب الجنائز، ٦٥ - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.
(٣) النسائي (٤/ ٧٤) ٢١ - كتاب الجنائز، ٧٧ - باب الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>