للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعفر قبّلَ الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يُقبِّلُه ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبَّل وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله علي وسلم فعل هكذا ففعلتُ".

أقول: المراد بالسجود هنا وضع الجبهة والأنف على الحجر الأسود.

٤٣٨٢ - * روى ابن خزيمة عن نافعٍ، قال: "رأيتُ ابن عمر استلم الحجر بيده، وقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".

٤٣٨٣ - * روى الطبراني في الكبير عن زيد بن جبير "أن رجلاً ذكر لابن عمر الحجر ومسحه يُحال بيني وبينه فلا نستطيع أن نمسحه، فقال عبد الله: كنا نقرعه بالعصى إذا لم نستطع مسحهُ".

أقول: من استطاع أن يمس الحجر الأسود عند كل طواف فحسن، فإن لم يكن ففي الطواف الأول، فإن لم يستطع الوصول إليه يمسه بصعا إن أمكن، فإن لم يستطع ذلك اكتفى بالإشارة إليه في كل طواف بما في ذلك الطواف الأول.

[- في ركعتي الطواف]

٤٣٨٤ - * روى البخاري تعليقاً عن نافع مولى عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: "كان ابن عمر يصلي لكل أسبوع ركعتين".

٤٣٨٥ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ "أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد صلاة الصُّبْحِ، فلما قضى عمر طوافه نظر (١)، فلم ير


٤٣٨٢ - ابن خزيمة (٤/ ٢٣١) ٦٢٢ - باب استلام الحجر باليد ... إلخ، وهو صحيح.
٤٣٨٣ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٤١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد وبعضها رجاله ثقات.
٤٣٨٤ - البخاري (٣/ ٤٨٤) ٢٥ - كتاب الحج. وقد أخرجه تعليقاً بصيغة الجزم في الحج باب صلى الله عليه وسلم إسبوعه ركعتين. قال الحافظ في الفتح: وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرنُ.
(أسبوع) الأسبوع: سبع مرات، ومنه أسبوع الأيام لاشتماله علىس بعة أيامٍ.
٤٣٨٥ - الموطأ (١/ ٣٦٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٨ - باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>