للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- مكان نحرها]

٤٦٤٠ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكُلُّ فجاج مكة طريقٌ ومنحرٌ".

٤٦٤١ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: "منْ نذر بدنةً فإنه يُقلدها بنعلين، ويُشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزوراً من الإبل والبقر فلينحرها حيثُ شاء".

[- النحر عن الغير]

٤٦٤٢ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حجته بقرةً".

وفي رواية (١) قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحرِ".

٤٦٤٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة (رضي الله عنه) "أن رسول الله صلى الله عيه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهُن".

٤٦٤٤ - * روى أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمدٍ في حجة الوداع بقرةً واحدةً".

٤٦٤٥ - * روى ابن خزيمة تحت عنوان إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها عن عائشة "فلما كنا بمنى أُتيتُ بلحمِ بقرةٍ، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لحمُ بقرٍ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر".


٤٦٤٠ - ابن خزيمة (٤/ ٢٤٢) كتاب المناسك، ٦٧٤ - باب ذبح المعتمر ونحره هديه حيث شاء من مكة وإسناده صحيح.
٤٦٤١ - الموطأ (١/ ٣٩٤) ٢٠ - كتاب الحج، ٥٩ - باب العمل في النحر، وإسناده صحيح.
٤٦٤٢ - مسلم (٢/ ٩٥٦) ١٥ - كتاب الحج، ٦٢ - باب الاشتراك في الهدي ... إلخ.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
٤٦٤٣ - أبو داود (٢/ ١٤٥) كتاب المناسك، باب في هدي البقر، وهو حسن بشاهده.
٤٦٤٤ - أبو داود: نفس الموضع السابق، وهو حسن لغيره.
٤٦٤٥ - ابن خزيمة (٤/ ٢٨٩) كتاب المناسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>