للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

الصلوات الخمس مفروضة على المسلمين بإجماع وهي صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب والعشاء.

وصلاة الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع بإجماع.

والركعة الأولى من كل صلاة تبدأ بقيام للقادر عليه، وتفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام من رفع الأيدي، ثم بثناء وتعوذ وبسملة وقراءة فاتحة وشيء من القرآن معها، وهذا يشترك فيه الإمام والمنفرد، أما المأموم فهناك خلاف، هل يقرأ القرآن وراء الإمام أو لا؟ ثم يكبر الإنسان ويركع واضعاً كفيه على ركبتيه قائلاً: (سبحان ربي العظيم) ثلاثاً في ركوعه، ثم يرفع من ركوعه قائلاً: (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد)، ثم يكبر مع هويه بالسجود، فيسجد على أعضائه السبعة (الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين)، وينصب القدمين موجهاً أصابعها إلى القبلة ويجافي الرجل فخذيه وعضديه عن جسمه، ويجافي مرفقيه عن الأرض ويقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثاً، ثم يكبر جالساً مفترشاً رجله اليسرى ناصباً قدمه اليمنى، أما المرأة فتفعل ما هو الأستر في حقها فلا تجافي عضديها عن جسمها ولا فخذيها عن بطنها، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية مسبحاً في السجود، ثم يقوم إلى الركعة الثانية مكبراً رافعاً وجهه فيديه فركبتيه على عكس خروره للسجود فإنه يبدأ بركبتيه ثم بيديه ثم بوجهه، فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ الفاتحة وشيئاً من القرآن معها إن كان منفرداً أو إماماً أما المأموم ففي قراءته وراء الإمام خلاف كما ذكرنا، ثم يركع فيرفع فيسجد سجدتين يجلس بينهما، فإن كانت صلاته ثنائية قعد القعود الأخير على خلاف بين الفقهاء هل يقعد متوركاً أو يقعد مفترشاً رجله اليسرى ناصباً رجله اليمنى كالقعدة بين السجدتين، ويقرأ التشهد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم عن يمينه وشماله، فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، اكتفى بقراءة التشهد واختلف في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، ثم يكبر قائماً إلى الركعة الثالثة فيقرأ فيها فاتحة الكتاب إن كان منفرداً أو إماماً، ثم يفعل كما فعل في

<<  <  ج: ص:  >  >>