للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أُراني إلا قد احتلمتُ وما شعرت، وصليت وما اغتسلتُ، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن، أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً".

أقول: قال فقهاء الحنفية منصلى إماماً ثم تبين له بعد الصلاة أنه كان محدثاً، فعليه أن يبلغ من صلى وراءه بالقدر المستطاع أن يعيدوا صلاتهم، ومذهب الشافعية أنه ليس عليهم إعادة.

- الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

٦٤٠ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: "إذا اغتسل أحدُكم وهو جُنُبٌ بالخطمي ثم اغتسل بعد ذلك فليغسلْ رأسه إن شاء بالماء".

أقول: الغتسال بماء الخطمي أو السدر أو بماء خالطه ما يزيد التطهير كالصابون جائز، نص على ذلك فقهاء الحنفية وغيرهم.

-في الحمام وغُسل الإسلام:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن من أسلم وهو جنب عليه الاغتسال، قال الحنفية والشافعية يستحب له الاغتسال إذا لم يكن جنباً ويزئه الوضوء وأوجب المالكية والحنابلة الغسل على الكافر إذا أسلم.

وأما الحمامات العامة وقد كانت منتشرة كثيراً في الأرض الإسلامية وهي معلم من معالم المدنية الإسلامية، فإن الدخول إليها مباح للرجال ويجب عليهم غض البصر عمال ايحل لهم وصون عوراتهم عن التكشف عند من لا يحل له النظر إليها ويكره له الدخول إذا خشي من المحظور إلا بضوررة وأما النساء فيكره لهن دخول الحمامات العامة بلا عذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة للغُسل وعندما لا يمكن أن تغتسل في بيتها لسبب ما.


٦٤٠ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٩١).
مجمع الزوائد (١/ ٢٧٣) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وهو حديث حسنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>