للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- الحج لغة: القصد مطلقاً، وشرعاً: قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، واتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر بدليل الكتاب والسنة. وأجمعوا على أنه لا يجب إلا مرة واحدة والزائد على ذل تطوع وقد يجب أكثر من مرة لعارض نذر وقد يحرم الحج بمال حرام. وذكر الشافعية والمالكية والحنفية أنه مع عصيان الحاج بمال حرام، فإنه يصح الحج فرضاً أو نفلاً، وخالف الحنابلة فلم يجيزوا ذلك.

وقد يكره الحج كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه.

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة: يجب الحج بعد توفر شروطه على الفور في العام الأول. وقال الشافعية: وجوب الحج على التراخي.

- شروط الحج: وشروط الحج إما عامة للرجال والنساء أو خاصة بالنساء. أما الشروط العامة فمنها ما هو شروط وجوب وصحة أداء: وهو الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء: وهو البلوغ والحرية، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط: وهو الاستطاعة البدنية منها والمالية والأمنية والشروط الخاصة بالنساء اثنان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها والثاني: أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة (١).

[- والأعمال الرئيسية في الحج]

إحرام، وطواف، وصلاة، وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفات، ووقوف بالمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، والذبح، والتحلل.

[- والعمرة حج أصغر وأعمالها الرئيسية]

الإحرام والطواف والصلاة والسعي بين الصفا والمروة والتحلل من الإحرام.

وطواف العمرة واحد وهو ركن وأما الطواف في الحج فأنواع: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وما استطاع الإنسان أن يكثر من الطواف فمشروع له أن يفعل، وعبادة الطواف حول البيت تشبه عبادة الملائكة في الطواف حول العرش.

والسعي بين الصفا والمروة واحد في العمرة، وواحد في الحج على خلاف بالنسبة للقارن


(١) راجع للتوسع: المغني (٣/ ٢١٧ وما بعدها) والفقه الإسلامي (٣/ ٨ فما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>