للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقرة الرابعة

في صلاة المرأة في المسجد

١٤٧٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات".

قال النووي في (شرح مسلم ٤/ ١٦١) قوله صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط.

١٤٧٤ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".

وفي رواية (٣) قال: فقال بلال بن عبد الله: "والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سباً سيئاً، ما سمعت سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله لنمنعهن؟ ".

وفي أخرى (٤): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن".


١٤٧٣ - أبو داود (١/ ١٥٥) كتاب الصلاة، ٥٢ - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وإسناده حسن.
(التفلات): من تركن التأنق في اللباس والطيب.
١٤٧٤ - البخاري (٩/ ٣٣٧) ٦٧ - كتاب النكاح، ١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره.
مسلم (١/ ٣٢٦، ٣٢٧) ٤ - كتاب الصلاة، ٣٠ - باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة.
(٣) مسلم (١/ ٣٢٧) نفس الموضع السابق.
(٤) مسلم (١/ ٣٢٧) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>