للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٠٩ - * روى أحمد عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "زار البيت ليلاً".

أقول: السنة في طواف الإفاضة أن يكون يوم النحر، إلا أن من أخره إلى الليل أو إلى أيام أخرى فلا حرج عليه.

٤٤١٠ - * روى الشيخان عن نافعٍ مولى ابن عُمر (رضي الله عنهما) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع، فصلى الظُّهر بمنى. قال نافعٌ: وكان ابن عمر يُفيض يوم النحر، ثم يرجعُ، فيُصلي الظُّهر بمنى. ويذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله".

[طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء]

٤٤١١ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "كان الناسُ ينصرفون في كل وجهٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفِرَ أحدٌ حتى يكو آخرُ عهده بالبيت".

قال النووي في [شرح مسلم: ١/ ٤٢٧]: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الودع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا - يعني الشافعية- وبه قال أكثر العلماء، منهم الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين (١).


٤٤٠٩ - أحمد (٦/ ٢٠٧) مجمع الزوائد (٣/ ٧٦٥) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
٤٤١٠ - البخاري (٣/ ٥٦٧) ٢٥ - كتاب الحج، ١٢٩ - باب الزيارة يوم النحر، وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً.
وقال الحافظ في الفتح ٣/ ٤٥٢: وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره: ويذكر - أي ابن عمر - أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر. ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ورواه مسلم، وأبو داود، وأخرجه أيضاً أحمد.
مسلم (٢/ ٩٥٠) ١٥ - كتاب الحج، ٥٨ - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر.
٤٤١١ - مسلم (٢/ ٩٦٣) ١٥ - كتاب الحج، ٦٧ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
أبو داود (٢/ ٢٠٨) كتاب المناسك، باب الوداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>