للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - إعطاء الأمان]

رأينا أن من صور إنهاء الحرب إعطاء الأمان، وإذا جاز لنا أن نعطي الأمان لفرد أو جيش فهل يجوز لنا أن نعطي الأمان لقطر أو شعب؟ الظاهر أن لأمير المؤمنين إذا رأى مصلحة في ذلك فله ذلك بأن يكتب معهم معاهدة عدم اعتداء وعندئذ يصبح الأمان والعهد شيئاً واحداً، والصورة التي واجهها المسلمون في الماضي في موضوع الأمان هي صورة إعطاء الأمان لفرد أو لمجموعة، ولذلك أدخلها العلماء في مباحثهم، ومما قالوه في ذلك:

الأمان في اللغة: ضد الخوف، وفي اصطلاح الشرع كما عرفه الشافعية: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربين. وركنه: اللفظ الدال على الأمان، نحو قول المجاهد: أمنتكم أو أنتم آمنون، وهو إما عام أو خاص: فالعام: ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل ولاية ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه كعقد الهدنة وعقد الذمة. والخاص: ما يكون للواحد أو لعدد محصور كعشرة فما دون، ولا يجوز لأكثر من ذلك كأهل بلدة كبيرة، لما فيه من افتيات على الإمام، وتعطيل للجهاد. والعام: إما مؤقت: وهو الهدنة أو مؤبد: وهو عقد الذمة.

شروط الأمان: اشترط الحنفية لصحة الأمان شروطاً أربعة:

١ - أن يكون المسلمون في حال ضعف، والكفار في حال القوة.

٢ - العقل.

٣ - البلوغ.

٤ - الإسلام، ولا تشترط الحرية، فيصح أمان العبد عند الجمهور ولم يجز أبو حنيفة أمان العبد المحجور عن القتال إلا أن يأذن له مولاه بالقتال وقال الصاحبان: يصح أمان العبد وكذلك لا تشترط الذكورة، وكذلك الجماعة ليست بشرط فيصح أمان الواحد. ويوافق الحنفية في أغلب هذه الحالات جمهور الفقهاء: فهم يرون أن الأمان يصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ولو كان عبداً لمسلم أو كافر، أو فاسقاً أو محجوراً عليه لسفه أو تفليس أو امرأةً أو أعمى أو مقعداً أو زمناً أو مريضاً أو خارجاً على الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>